السيد حسن الطباطبائي
459
كتاب الحج
يعلم أثر فيه أم لا ( 1 ) . وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع ، وفي عينيه كامل قيمته ، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته ، وكذا في إحدى رجليه . وفي الرواية ضعف ( 2 ) . ولو اشترك جماعة في قتل الصيد ضمن كل واحد منهم فداء كاملا ( 3 ) .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 28 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .